جميع التشريعات

علم وخبر رقم 220 08/11/2001

تأسيس جمعية باسم: "علماء البقاع" مركزها بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
220
التاريخ
08/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5483-5484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 220 تاريخ 08/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "علماء البقاع" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2900/2 تاريخ 12/02/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "علماء البقاع" مركزها: بعلبك ­ حي رأس العين ­ ملك حيدر الجوهري ­ الطابق الاول. غايتها:­ المساهمة في الانماء الاجتماعي والثقافي والتربوي عبر اقامة الندوات والمحاضرات الفكرية والعلمية واصدار الدوريات ونشر المقالات التي تعنى بشتى المواضيع الانسانية. تحقيق التعاون والانصهار بين اعضاء الجمعية من جهة والتواصل فيما بينهم وبين المجتمع بشرائحه كافة من جهة اخرى العمل على بناء الذات الانسانية والسمو بها من خلال نشر التعاليم السماوية والمثل العليا والمبادىء الاخلاقية. تأسيس مكتبة تثقيفية عامة ودار نشر ومختلف المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق هذه الاهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين وللقرارات النافذة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: الشيخ محمد حسن يزبك السيد ابراهيم ابراهيم امين السيد الشيخ علي محمد علي فرحات الشيخ محمود علي نزها الشيخ ابراهيم محمد البدوي الشيخ حاتم خليل ابو ديه الشيخ محمد حسن يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم ابراهيم امين السيد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر