المادة 1
مادة 1: تحديد السرعة القصوى على الطرقات كالتالي: مداخل البلدة: 40 كلم بالساعة (اربعون). ضمن البلدة والمتفرعات: 35 كلم بالساعة (خمسة وثلاثون).
قرار رقم 330 تاريخ 20/10/2001 نافذ
مادة 1: تحديد السرعة القصوى على الطرقات كالتالي: مداخل البلدة: 40 كلم بالساعة (اربعون). ضمن البلدة والمتفرعات: 35 كلم بالساعة (خمسة وثلاثون).
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 20/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201086/article/1/