جميع التشريعات

مرسوم رقم 6679 07/11/2001

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة حارة جندل العقارية-قضاء الشوف)

النوع
مرسوم
الرقم
6679
التاريخ
07/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5479-5480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6679 تاريخ 07/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

23/03/2001 من شركة الندى لاستثمار

المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.ل. والمسجل

بالرقم 9178/2000 المتضمن طلبها اشغال

هوائي لتمرير قسطل هوائي قطر 4 انش فوق

مجرى ماء شتوي يفصل بين عقارين غير ممسوحين

تملكهما الشركة من منطقة حارة جندل

العقارية-قضاء الشوف,

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد

المائية والكهربائية المبدئية رقم 9178/2000

تاريخ 02/07/2001,

بناء على القرار رقم 3/ل.ج الصادر عن

اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 58/ق

تاريخ 25/08/2000 (تحديد الرسوم المفروضة

على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الندى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش .م.ل. مالكة العقارين غير الممسوحين من منطقة حارة جندل العقارية ­ قضاء الشوف بإشغال مساحة /23/ م2 ثلاثة وعشرين مترا مربعا من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائنة بين العقارين المذكورين والمبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي تملكهما الشركة من منطقه حارة جندل العقارية قضاء الشوف, بغية استعمال هذه المساحة لتمرير قسطل هوائي قطر 4 انش وانشاء جسر حديدي لتثبيت القسطل وصيانته دون استعمال هذا الجسر للمرور.

المادة 2

مادة 2: ينحصر الاشغال المؤقت للاملاك العامة النهرية بتمرير القسطل ولاعمال الصيانة.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى الجهة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها وطيلة مدة الترخيص .

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /56000/ ل.ل. (فقط ستة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة الانشاءات كافة واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون