جميع التشريعات

علم وخبر رقم 221 08/11/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الشمائل الخيرية الاسلامية" مركزها العمارة-قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
221
التاريخ
08/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5484-5485
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 378 تاريخ 07/03/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 221 تاريخ 08/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الشمائل الخيرية الاسلامية"

العمارة والسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3136/2 تاريخ 12/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الشمائل الخيرية الاسلامية" مركزها: العمارة-شارع آل عقل-ملك خالد عقل-قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي غايتها: 1- العمل على رفع المستوى التربوي والثقافي والمهني والاهتمام بشتى النواحي العلمية والعمل على اقامة المؤسسات التربوية الداعمة لذلك 2- تقديم المساعدات للطلاب المحتاجين 3- التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل وبما لا يتعارض مع الانظمة والقوانين المرعية الاجراء 4- الاهتمام بالامور الصحية للمواطنين عن طريق اقامة المراكز والندوات الصحية 5- العمل على تشجيع ودعم العمل الكشفي بشتى الوسائل لتوعيةالنشىء وزرع المحبة في النفوس . المؤسسون السادة: سالم محمد الزعبي يحيى خالد حسن الزعبي وليد مصطفى القادري عصام محمد عبد العزيز حبلص رياض محمد علي محمد علي الزعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سالم محمد الزعبي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر