المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 967 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 14459 / 1970 )
شروط الاستخدام العامة:
1- يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المصلحة:
- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين.
ويخفض الحد الادنى للسن الى 16 سنة. بالنسبة الى المرشحين حملة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها.
كما يخفض الى 18 سنة بالنسبة الى المرشحين حملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول او الثاني او ما يعادلهما.
- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المرشح له وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
ويعفى المستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان من شرطي الحد الاقصى للسن والشهادة الصحية.
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب, والتهويل والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها, وتطبق هذه الاحكام على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة.
- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965.
واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.
2 - تحدد الشروط الاضافية الخاصة, للوظائف الادارية والفنية, وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1 (الشرط الثاني من شروط الاستخدام العامة)) بموجب مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970, المادة 2, 08/06/1970
يعدل الشرط الثاني من شروط الاستخدام العامة (البند 1 - المادة 3) بحيث يصبح كما يأتي: "ان يكون قد اتم العشرين من عمره, ولم يتجاوز الاربعين. ويخفض الحد الادنى الى 16 سنة بالنسبة الى المرشحين حملة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها. كما يخفض الى 18 سنة بالنسبة الى المرشحين حملة شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول او الثاني- او ما يعادلهما".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الأول الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, المادة 9, 21/02/2008
مادة 9: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند الأول من المادة الثالثة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 المتعلقة بشروط الاستخدام العامة وفقا لما يلي: الفقرة الثانية: «أن يكون قد أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والأربعين». بدلا من: «أن يكون قد أتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الأربعين». والباقي دون تعديل. الفقرة الثالثة: «أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك». بدلا من: «أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه أن يبرز شهادة من رئيس المصلحة الطبية الاجتماعية في المصلحة إثباتا لذلك». ويعفى المستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان من شرطي الحد الأقصى للسن والشهادة الصحية.