المادة 31
يحق للدائن المرتهن المقيد على المؤسسة التجارية والذي استحق دينه ان يطلب بيع هذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانية ايام على انذار بالدفع وجه للمدين واذا اقتضى الامر للشخص الثالث الواضع يده على المؤسسة وبقي بدون نتيجة.
يقدم الطلب للمحكمة التي تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصها ويحال قرار البيع الذي تصدره الى رئيس دائرة الاجراء لينفذ على اصله.