النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 نافذ

المادة 33

المادة 33

في حال نكول من رست عليه المزايدة عن تنفيذ شروط الاحالة تباع المؤسسة على مسؤوليته وفقا للاصول الملحوظة في المادة 31 من هذا المرسوم الاشتراعي.

يلزم المزايد الناكل تجاه دائني البائع نفسه بالفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الذي دفع نتيجة للبيع الجاري على اثر نكوله دون ان يحق له المطالبة بالزيادة اذا وجدت .

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201129/article/33/