المادة 2
مادة 2: يحدد النطاق البلدي الاداري لبلدية الشوير وفقا للخرائط المرفقة. بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 34 تاريخ 20/1/1969, المشار اليه اعلاه. والقاضي بالابقاء على حدودهما كما كانت محددة بقرار وزارة الداخلية رقم 11850 تاريخ 30/11/ 1937
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 283 تاريخ 23/08/1974, المادة 1, 26/08/1974
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 228/اد تاريخ 2 تموز 1974 على النحو التالي: يحددالنطاق البلدي لبلدية الشوير وفقا لما جاء بقرار مجلس شورى الدولة رقم 34 تاريخ 20/1/1969 اي بالابقاء على حدودها كما كانت محددة بقرار وزارة الداخلية رقم 1850 تاريخ 30/11/1937 مع الحفاظ على النطاق العقاري لبلدية القعقور. والباقي دون تعديل.