المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال التي يرخص بتنفيذها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11435 تاريخ 04/12/1997 نافذ
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال التي يرخص بتنفيذها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 11435 تاريخ 04/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201169/article/3/