المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي اعمال من شأنها تغيير شكل الابنية المشار اليها اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 69 تاريخ 18/11/1997 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باي اعمال من شأنها تغيير شكل الابنية المشار اليها اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 69 تاريخ 18/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201190/article/2/