جميع التشريعات

علم وخبر رقم 195 05/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "تلتون العرب" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
195
التاريخ
05/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6575-6576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 195 تاريخ 05/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "تلتون العرب" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4751/2 تاريخ 21/07/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تلتون العرب". مركزها: بيروت ـ بدارو ـ الشارع الرئيسي ـ ملك تلحوق ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ مساعدة المؤسسات التي تهتم بالأطفال المصابين بإعاقة جسدية أو عقلية في لبنان والدول العربية ومساعدتهم على تأمين بعض حاجيات هؤلاء الأطفال من معدات طبية متطورة وعلاجات طبية وأدوية وكل ما من شأنه تلبية حاجيات المعوقين وذلك من خلال تنظيم حدث تلفزيوني وإذاعي سنوي يبث في لبنان والدول العربية يحث المشاهدين والمستمعين على المساعدة. 2 ـ إقامة حفلات للأطفال المصابين بإعاقة جسدية وعقلية يتخللها توزيع المأكولات والثياب والألعاب وغيرها من الحاجيات لهؤلاء الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رلى سليمان بو نادر ليلى نجيب تلحوق جان ميشال وهبه حنان نقولا الهبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان ميشال وهبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر