جميع التشريعات

علم وخبر رقم 188 01/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للجيوتقنيات" مركزها: الفنار - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
188
التاريخ
01/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6569-6570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 188 تاريخ 01/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للجيوتقنيات"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4252/2 تاريخ 10/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للجيوتقنيات". مركزها: الفنار ـ شارع البون جوس ـ ملك يوسام قازان ـ قضاء المتن. غايتها: السعي مع الجهات المختصة. 1 ـ لتشجيع الدراسات والأبحاث العلمية التي تهتم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, بميدان الجيوتقنيات, الأعمال والتطبيقات التي تهتم بالتربة والصخر ونشر النتائج. 2 ـ لتنظيم وإقامة الندوات والمحاضرات, ونشر الأبحاث العلمية والأعمال المتعلقة بالجيوتكنيك. 3 ـ لمساهمة أعضائها في الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تنظمها الجمعيات المماثلة في الدولة الأخرى. وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: يوسام نجيب قازان وائل محسن صبرا إميل ساسين يوسف أنطوان يوسف سلامه وليم يوسف ذبيان محمد صلاح محمد مهدي صادق يوسف علي حمزه محسن إيلي رحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسام نجيب قازان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر