جميع التشريعات

علم وخبر رقم 193 04/12/2003

تعديل للعلم والخبر رقم:1109 تاريخ 01/04/1952 للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لاغاثة الضرير" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
193
التاريخ
04/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6583-6584
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 193 تاريخ 04/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ المرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1109 تاريخ 01/04/1952,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لاغاثة الضرير" المتعلق

بتعديل اسمها, مركزها وغايتها والمسجل برقم 3914/2 تاريخ 16/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لإغاثة الضرير" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 1109 تاريخ 1/4/1952 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "الجمعية اللبنانية للضرير والأصم ـ بعبدا". بدلا من: "الجمعية اللبنانية لإغاثة الضرير". مركزها: بعبدا ـ محلة الوروار. بدلا من: بيروت. غايتها: 1 ـ تعليم وتدريب وتأهيل المكفوفين والصم وتحسين أوضاعهم الحياتية بغية الوصول إلى الاستقلالية الذاتية والانخراط في المجتمع كأعضاء فاعلين منتجين. 2 ـ رفع المستوى التعليمي العام والعمل على دمج أكثر عدد ممكن من الطلاب المكفوفين والصم في المدارس العادية. 3 ـ تنمية المواهب الفردية لدى المكفوفين والصم وتشجيعهم على الإبداع في كافة المجالات الفكرية والموسيقية وغيرها. 4 ـ تدريب الطلاب العملي في حقول عدة ومن ثم مساعدتهم على إيجاد سبل عمل ووظائف تتلائم وأوضاعهم. 5 ـ توعية الأهل على أسباب كف البصر وعلى الطرق الوقائية. 6 ـ توسيع النشاطات لجهة شمول خدمات الجمعية ميادين أخرى في مجال المعوقين وفق حاجات ومقتضيات المجتمعات. بدلا من: تأمين معهد للعميان ومكافحة أسباب العمى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر