جميع التشريعات

علم وخبر رقم 191 03/12/2003

تعديل للعلم والخبر رقم:448/أد تاريخ 16/11/1993 للجمعية المسماة:"جمعية مسعفي الهلال الوطني اللبناني في الشمال" مركزها:طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
191
التاريخ
03/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6581-6582
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 191 تاريخ 03/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ المرسوم رقم 10830 تاريخ 16/11/1993,

بناء على العلم والخبر رقم 448/أد تاريخ 16/11/1993,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية مسعفي الهلال الوطني اللبناني في الشمال" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل برقم 3644/2 تاريخ 24/03/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية مسعفي الهلال الوطني اللبناني في الشمال" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 448 /أد تاريخ 16/11/1993 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ نجدة الجريح, والمريض, والمحتاج, مهما كانت جنسيته أو طائفته أو انتمائه. 2 ـ خدمة الإنسان والإنسانية. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء المؤسسات المهنية والتربوية التي تعنى بالتعليم والتربية من أجل إعداد مجتمع مثقف. 4 ـ العمل على تحسين مستوى الصحة بكافة الوسائل ومنها: أ ـ الدراسة العلمية لمشاكل الصحة العامة في لبنان وكيفية حلها. ب ـ تعميم هذه الدراسات ونشر الثقافة الصحية. جـ ـ التعاون مع كل المعنيين بالصحة العامة, داخل وخارج لبنان لرفع المستوى الصحي. د ـ إنشاء مكتبة ثقافية عامة. هـ ـ تقوم الجمعية بالنسبة للشعب اللبناني بتحقيق أهداف ورسالة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين. بدلا من: 1 ـ نجدة الجريح, والمريض, والمحتاج, مهما كانت جنسيته أو طائفته أو انتمائه. 2 ـ خدمة الإنسان والإنسانية. 3 ـ العمل على تحسين مستوى الصحة بكافة الوسائل ومنها: أ ـ الدراسة العلمية لمشاكل الصحة العامة في لبنان وكيفية حلها. ب ـ تعميم هذه الدراسات ونشر الثقافة الصحية. ج ـ التعاون مع كل المعنيين بالصحة العامة, داخل وخارج لبنان لرفع المستوى الصحي. د ـ إنشاء مخيمات ترفيهية للشباب. هـ ـ إنشاء مكتبة ثقافية عامة. و ـ تقوم الجمعية بالنسبة للشعب اللبناني بتحقيق أهداف ورسالة الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر