جميع التشريعات

علم وخبر رقم 190 03/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة افضل" مركزها:بقعاتا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
190
التاريخ
03/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6571-6572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 190 تاريخ 03/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة افضل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3749/2 تاريخ 02/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الثقافة والتنمية الاجتماعية في سبيل حياة أفضل". مركزها: بقعاتا ـ الشارع العام ـ ملك ماجد أبو شقرا ـ معهد الليسيه تكنيك ـ قضاء الشوف. غايتها: تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين خاصة الطلاب والمرضى. إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية بهدف توعية الجيل الجديد واطلاعه على المستجدات العلمية والتربوية. إنشاء وإدارة مدارس تعليمية ومهنية وأية مؤسسة تابعة لها أو متفرعة عنها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أديب هاني الحلبي ماجد جميل أبو شقرا كمال محمد رشيد هشام عارف بو حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد جميل أبو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر