جميع التشريعات

قرار رقم 317 25/06/1971

تعديل مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
25/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 57, 19/07/1971, ص. 945-946
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 67 تاريخ 27/02/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 25/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 309/1 تاريخ 14/6/68 القاضية بتحديد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت وتصبح على الوجه الاتي: 1- الدوام الشستوي اعتبارا من 3 تشرين الاول لغاية 27 حزيران من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. اما يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2- الدوام الصيفي اعتبارا من 28 حزيران ولغاية 2 تشرين الاول من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. اما يوم السبت فمن الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. "والباقي بدون تعديل".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 حزيران سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان