المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في الاوقات المحددة لقفل هذه المحلات .
قرار رقم 332 تاريخ 30/06/1971 نافذ
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في الاوقات المحددة لقفل هذه المحلات .
المادة 4 من قرار رقم 332 تاريخ 30/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201256/article/4/