المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الزرارية العقارية (محافظة الجنوب قضاء صيدا) المحددة بالاحرف (أ ب ج د هـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 1743 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الزرارية العقارية (محافظة الجنوب قضاء صيدا) المحددة بالاحرف (أ ب ج د هـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة الزرارية العقارية المحدد بالاحرف (أ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ب أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم العقار العائد لاشعال انشاء الخزان ولتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهريائية الامضاء: سليمان طرابلسي