المادة 2
مادة 2: تعدل قيمة سندات الخزينة التي يحق لوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليمها الى صاحب الحق لتصبح 60% من قيمة الدين, وتحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي. والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999 نافذ
مادة 2: تعدل قيمة سندات الخزينة التي يحق لوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليمها الى صاحب الحق لتصبح 60% من قيمة الدين, وتحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي. والباقي دون تعديل.
المادة 2 من مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201339/article/2/