المادة 1
مادة 1: يمنح الدكتور مؤمن محمد علي ضناوي المقيم في طرابلس ساحة التمثال براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير مزيج رقم 744" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/10/1999 والمسجل تحت رقم 6095
قرار رقم 363 13/11/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/10/1999 من
المحامي صلاح المصري المقيم في بيروت -
الحمرا بصفته عاملا باسم ولحساب الدكتور مؤمن
محمد ضناوي المقيم في طرابلس - ساحة التثمال,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية بتاريخ
16/10/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الدكتور مؤمن محمد علي ضناوي المقيم في طرابلس ساحة التمثال براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير مزيج رقم 744" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/10/1999 والمسجل تحت رقم 6095
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 13 تشرين الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي