المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان سعة 100م 3 لتموين قرية الجميلية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحددة بالارقام (822201918171698) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 1750 29/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 6/99/أ تاريخ 04/02/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء خزان سعة 100م 3 لتموين قرية الجميلية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحددة بالارقام (822201918171698) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية الجميلية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالارقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1 4-15-1) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي