جميع التشريعات

قرار رقم 332 20/11/1999

منح شركة رانباكسي لابوراتوريز ليمتد ذات الجنسية الهندية براءة اختراع تتعلق ب" بطريقة لتحضير 1 (4- اريلبيبرازين -1- يل) اوميغا ن- (الفا اوميغا ديكاربوكسي- ميديو) الكينز صالحة كمبحث البول الفا 1 كعوائق متقلبة الكظر (مجاور الكلي)

النوع
قرار
الرقم
332
التاريخ
20/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3599-3600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 332 تاريخ 20/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/07/1999

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة رانباكسي لابوراتوريز

ليمتد مركزها في 19 نيهروبلايس مدينة نيودلهي

الهند,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

21/07/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة رانباكسي لابوراتوريز ليمتد مركزها في 19, نيهروبلايس , مدينة نيودلهي, الهند براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير 1­ (4­ اريلبيبرازين­ 1­ يل)­ اوميغا [ن­ (الفا, اوميغا ديكاربوكسيميدو)]­ الكينز صالحة كمبحث البول الفا 1­ كعوائق متقبلة الكظر (مجاور الكلي) . 1-)4- ARYLPIPERAZIN-1-YL)-W-[N W-DICARBOXIMIDO)]-AL KANES USEFUL AS UROSELECTIVE 1- ADRENOCEPTOR "BLOCKERS وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/7/1999 والمسجل تحت رقم 6072 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في الولايات المتحدة الاميركية تحت رقم 120.265/09 بتاريخ 21 تموز 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 20 تشرين الاول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. تاصر السعيدي