جميع التشريعات

قرار رقم 956 30/11/1999

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ الورق لموسم 1999

النوع
قرار
الرقم
956
التاريخ
30/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 58, 09/12/1999, ص. 3596-3597
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 956 تاريخ 30/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة

الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986

تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 567 تاريخ

23/11/1999,

بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 09/01/1999

(تحديد اسعار شراء محصول الموسم السابق),

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض

الحكومة لدى ادارة الحصر,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1999 للكميات المرخص بزراعتها من ادارة الحصر بالاسعار اياها التي اعتمدت لشراء موسم 1998 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية كالآتي: البذرة جيد متوسط متدني

أ­ تبغ مبسط تبغ ورق سعدى 6 15950 11550 4500

ب­ تبغ شكوك 1­ تبغ ورق سعدى 6 9250 5250 1200 2­ تبغ ورق برلي بلدي 10450 7150 2500

ج­ تنباك 1­ تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 15950 11550 4500 2­ تنباك بلدي 8580 6620 2500

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

30 تشرين الثاني 1999 وزير المالية جورج قرم