ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة
الدولة على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986
تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987
(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 567 تاريخ
23/11/1999,
بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 09/01/1999
(تحديد اسعار شراء محصول الموسم السابق),
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض
الحكومة لدى ادارة الحصر,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجري شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1999 للكميات المرخص بزراعتها من ادارة الحصر بالاسعار اياها التي اعتمدت لشراء موسم 1998 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية كالآتي: البذرة جيد متوسط متدني
أ تبغ مبسط تبغ ورق سعدى 6 15950 11550 4500
ب تبغ شكوك 1 تبغ ورق سعدى 6 9250 5250 1200 2 تبغ ورق برلي بلدي 10450 7150 2500
ج تنباك 1 تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 15950 11550 4500 2 تنباك بلدي 8580 6620 2500
مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
30 تشرين الثاني 1999
وزير المالية
جورج قرم