المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع, الكبرى لمدينة بيروت الى 300000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 1843 06/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 وتعديلاته
(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة
بيروت),
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963
وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت وتحديد ملاكه),
بناء على المرسوم رقم 8069 تاريخ 12/03/1996
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس
تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل
سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين
والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل
سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام
وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات
الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة
للمتعاقدين والاجراء والمتعاقدين) ولا سيما
المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 855 تاريخ 19/07/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 204/98-99 تاريخ 29/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع, الكبرى لمدينة بيروت الى 300000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و3 و 4 و5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد. المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
مادة 3: أ باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي, وتعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتهـا قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول, وتراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص لهم بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
مادة 5: يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت زيادة تحدد على الوجه الاتي: أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية. ج) 5% (خمسمة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية. د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة. هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدوربة. ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
مادة 6: يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 8069 تاريخ 12/3/1996 .
مادة 7: 1 يحدد تعويض الصرف من الخدمة للموظف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. 2 من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد فى احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير. 3 من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
مادة 8: يحسم من الراتب الاساسي للموظف: أ نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف. 2 3% (ثلائة بالمائة) من الراتب. 3 القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الحندمة في المجلس ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لموظفيه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
مادة 9: يتقاضى الموظف تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاة من الصندوق, فيؤدى من موازنة المجلس .
مادة 10: 1 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسمة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 1996 1997 و 1998, احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس . 2 لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة.
مادة 11: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
مادة 12: يجاز لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مادة 13: مع مراعاة احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999 .
يوجد 10 جداول سلسلة رتب ورواتب
بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم