ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43
تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار
مرفأ طرابلس ),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب
والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي
الملاك الاداري العام وافراد الهيئة
التعليمية في الجامعة اللبنانية
وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد
وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء
زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء
والمتقاعدين),
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ
26/07/1995 وتعديلاته (ملاك مصلحة
استثمار مرفأ طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 2449 تاريخ
11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب
مستخدمي مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل
ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 953 تاريخ 10/08/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 286/99-2000 تاريخ
31/08/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي: