ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية
العائلية لآل طايع في جميع المناطق
اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
452/2 تاريخ 16/01/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية العائلية لآل طايع في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: ذوق مصبح ـ أدونيس ـ ملك جوزف بولس طايع ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد العائلة وتقوية روابط الأخوة والمحبة في ما بينهم. 2 ـ مساعدة أفراد العائلة مادياً، ثقافياً، صحياً، معنوياً واجتماعياً. 3 ـ التعاون والمساعدة المادية والمعنوية في دفن موتى العائلة. 4 ـ أعمال الخير والإحسان. المؤسسون السادة: حكمت بادرو طايع نادر عبدو طايع نديم جرجي طايع حنا زخيا طايع فرنسيس داود طايع شربل توفيق طايع ميشال يوسف طايع ديب جرجي طايع عبدو يوسف طايع روجيه جوزف طايع جان خليل طايع كرم فياض طايع جوزاف جرجي طائع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كرم فياض طايع.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر