جميع التشريعات

مرسوم رقم 4415 04/12/2000

اشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية لبناء منارة رأس بيروت في منطقة عين المريسة (محافظة بيروت) خاص وزارة الاشغال العامة والنقل

النوع
مرسوم
الرقم
4415
التاريخ
04/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 58, 14/12/2000, ص. 5132-5133
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6604 تاريخ 22/10/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4415 تاريخ 04/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (المتعلق بنظام اشغال

الاملاك العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 4274 تاريخ

25/10/2000 (قبول هبة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج وزارة الاشغال

العامة والنقل),

بناء على طلب المديرية العامة

للنقل البري والبحري اقامة

منارة حديثة في منطقة عين

المريسة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) باشغال مساحة/400/ م.م. اربعماية مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية في منطقة عين المريسة العقارية من اجل بناء منارة رأس بيروت الحديثة, وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي