المادة 3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
مرسوم رقم 4418 تاريخ 05/12/2000 نافذ
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
المادة 3 من مرسوم رقم 4418 تاريخ 05/12/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201404/article/3/