جميع التشريعات

قرار رقم 144 30/09/2002

اعطاء ترخيص جمعية شبابية باسم "نادي الطيران اللبناني للهواة"

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
30/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6855-6856
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 30/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص لجمعية شبابية

باسم "نادي الطيران اللبناني للهواة"

المقدم برقم 2299/د تاريخ

14/10/1994,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4363/2 تاريخ 26/07/2002,

بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني

بكتابها رقم 2696/غ ع/و تاريخ

20/06/2002,

بناء على موافقة وزارة الاشغال العامة

والنقل-المديرية العامة للطيران المدني

بكتابها رقم 4650/2 تاريخ 05/07/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "نادي الطيران للهواة - Lebanese Aeronautics Club for Hobbyists". - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - جونيه - غادير. - النشاطات المرخص بها: ممارسة نشاطات الهواء الطلق في مجال الطيران الشراعي بجميع فروعه وفقا لما هو معتمد لدى الاتحاد العالمي للطيران المذكور وكل ما يتعلق بذلك.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - أنور فوزي القزح 2 - جهاد ميشال حبشي 3 - جورج كريم كرباج 4 - إيلي دعيبس السغبيني 5 - أنهل سالم قزحيا 6 - ألبير فوزي القزح 7 - إبراهيم أدمون حداد.

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة استكمال توفير باقي الشروط المطلوبة لممارسة النشاطات المرخص بها للجمعية خلال المدة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى وزارة الشباب والرياضة وكل من وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني في إطار ممارستها للأنشطة المرخصة لأجلها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان