جميع التشريعات

علم وخبر رقم 138 10/10/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لاختصاصيي الاستثمارات" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
138
التاريخ
10/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6850-6851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 138 تاريخ 10/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لاختصاصيي

الاستثمارات" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3460/2 تاريخ

18/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لاختصاصيي الاستثمارات". مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - بناية رويال هومز - الطابق الخامس. غايتها: - نشر المعرفة الواضحة حول شهادة C F A Chartered Financial Analyst) (محلل مالي معتمد) وأهمية دورها في مجال الاختصاص الاستثماري. - رعاية شؤون طلاب وحملة شهادة C F A وجمع شملهم, وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم. - العمل على تعزيز المستوى العلمي وتحسين أدائها. - إقامة ندوات متعلقة في مجال الاستثمارات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: جهاد جميل عيسى ألان فؤاد ونا سعد الدين عبد الحليم الزين هشام حسين نصرالدين د. عاصم محمد علي صفي الدين وليد حسن المغربل رندى محمد رشيد الجمالي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد جميل عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 10/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر