جميع التشريعات

مرسوم رقم 8831 09/10/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ادوار خالد قرانوح

النوع
مرسوم
الرقم
8831
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6699-6700
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8831 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادوار

خالد قرانوح المسجل برقم 3443/م تاريخ

25/04/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ادوار خالد قرانوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الجديدة/زغرتا ـ العقار رقم 209/القسم 17 ـ الطريق العام ـ قرب مستشفى الشمال ـ بجانب صيدلية سانت ماري ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي