المادة 1
مادة 1: يمنع استعمال الورق الذي سبق استعماله لحفظ الاسمنت لصناعة اكياس صغيرة الحجم تستعمل للمواد الغذائية.
مرسوم رقم 10438 03/07/1968
مادة 1: يمنع استعمال الورق الذي سبق استعماله لحفظ الاسمنت لصناعة اكياس صغيرة الحجم تستعمل للمواد الغذائية.
مادة 2: يمنع استعمال ورق الجرائد وورق الكتب وما شاكله وكافة انواع الورق المستعمل سابقا للف وصر المواد الغذائية.
مادة 3: كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بغرامة من ثلاث ليرات لبنانية الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين اذا تكررت المخالفة خلال سنتين فتضاعف العقوبة.
مادة 4: ان موظفي وزارتي الصحة العامة والداخلية وموظفي البلديات مكلفون بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية