جميع التشريعات

مرسوم رقم 10438 03/07/1968

منع استعمال الورق الذي سبق استعماله لصناعة الاكياس الورق او لتغليف المواد الغذائية به

النوع
مرسوم
الرقم
10438
التاريخ
03/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 58, 18/07/1968, ص. 1041-1042
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10438 تاريخ 03/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استعمال الورق الذي سبق استعماله لحفظ الاسمنت لصناعة اكياس صغيرة الحجم تستعمل للمواد الغذائية.

المادة 2

مادة 2: يمنع استعمال ورق الجرائد وورق الكتب وما شاكله وكافة انواع الورق المستعمل سابقا للف وصر المواد الغذائية.

المادة 3

مادة 3: كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بغرامة من ثلاث ليرات لبنانية الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين اذا تكررت المخالفة خلال سنتين فتضاعف العقوبة.

المادة 4

مادة 4: ان موظفي وزارتي الصحة العامة والداخلية وموظفي البلديات مكلفون بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية