المادة 7
بغية وضع الجردات الملحوظة في المواد 30 وما يليها من القانون وفي ما خص الديون المنصوص عليها في المادة 28 من القانون تأخذ اللجنة بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والاوراق الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.