جميع التشريعات

قرار رقم 134 01/07/1970

تحديد تعرفة لتصدير السيارات في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
01/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 58, 20/07/1970, ص. 1356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 01/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تخصص المستودع المكشوف المصون (مساحته 6695 م م) والواقع مباشرة غربي مستودعات المحروقات الجديدة على المول 3 لايداع السيارات المعدة للتصدير من مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: يطبق رسم عتالة خاصة للسيارات التي هي من نوع MARQUE واحد والعائدة لذات الشركة المنتجة اذا اعيد تصديرها عن طريق مرفأ بيروت وذلك على الوجه التالي: عن 400 طن الاولى تخفيض 20 % عن الرسوم العادية من 401 الى 800 طن تخفيض 30 % عن الرسوم العادية وما يزيد عن 800 طن تخفيض 40 % عن الرسوم العادية.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من التخفيض المشار اليه في المادة السابقة الشركة المنتجة اذا كانت هي المصدرة للسيارات عبر مرفأ بيروت وفي حال المصدر شخصا اخر فيستفيد هذا الشخص من التخفيض شرط ان يثبت ملكيته للسيارات وفقا للاصول القانونية. وتعيد شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في نهاية كل سنة ما يعود للمصدر من رديات الرسوم الناتجة عن التخفيض .

المادة 4

مادة 4: تطبق هذه التعرفة اذا جاوزت السيارات المصدرة عبر مرفأ بيروت من نوع (MARQUE) واحد ولمصدر واحد اربعماية طن في السنة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 تموز 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب