النص الكامل

مرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادةالسابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض للمياه او اقامة حواجز وسدود تعيق سيلانها بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية وعلى المرخص له ازالة كافة الانشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.

المادة 8 من مرسوم رقم 9468 تاريخ 28/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201514/article/8/