جميع التشريعات

قرار رقم 545 14/11/1996

تأسيس نقابة الفنون القتالية للمصارعين المحترفين في لبنان

النوع
قرار
الرقم
545
التاريخ
14/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 58, 21/11/1996, ص. 4417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 545 تاريخ 14/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تأليف

الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

بناء على الطلب المسجل برقم 2331/3 تاريخ 22/10/1996

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة علي حسن علي- كلود موريس الطويل- محمد علي فاعور- يوسف محمد ديب الحكيم- نزار عبد النبي صالح- بتأسيس "نقابة الفنون القتالية للمصارعين المحترفين في لبنان" مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى. اما فيما يتعلق بنشاطات النقابة الفنية فتبقى خاضعة لاشراف المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

14 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان