المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8922 / 2004 )
على الأشخاص من القطاع الخاص، المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان، التوقف عن استعمال الطلبات الخطية والتقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند:
1 ـ طلب تحويل مبالغ بالعملة اللبنانية أو بأي عملة أجنبية من حساباتهم هذه إلى حسابات أخرى مفتوحة, بعملة التحويل ذاتها, لدى مصرف لبنان أو عند طلب تحويل أموال من حساباتهم لدى مصرف لبنان إلى حساباتهم في الخارج أو عند تغذية حساباتهم لدى مصرف لبنان بواسطة تحاويل واردة من الخارج.
2 ـ تثبيت عمليات الودائع لأجل وعمليات السوق الثانوي وعمليات بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية ( Repurchase Agreement). 3 ـ طلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب".
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004, المادة 2, 23/12/2004
مادة 2: يلغى نص "المادة الأولى" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على الأشخاص من القطاع الخاص, المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان, التقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند: 1 ـ طلب تحويل مبالغ بالعملة اللبنانية أو بأي عملة أجنبية من حساباتهم هذه إلى حسابات أخرى مفتوحة, بعملة التحويل ذاتها, لدى مصرف لبنان أو عند طلب تحويل أموال من حساباتهم لدى مصرف لبنان إلى حساباتهم في الخارج أو عند تغذية حساباتهم لدى مصرف لبنان بواسطة تحاويل واردة من الخارج. 2 ـ تثبيت عمليات الودائع لأجل وعمليات السوق الثانوي وعمليات بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية ( Repurchase Agreement). 3 ـ طلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004, المادة 2, 23/12/2004
مادة 2: يلغى نص "المادة الأولى" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: "على الأشخاص من القطاع الخاص, المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان, التقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند: 1 ـ طلب تحويل مبالغ بالعملة اللبنانية أو بأي عملة أجنبية من حساباتهم هذه إلى حسابات أخرى مفتوحة, بعملة التحويل ذاتها, لدى مصرف لبنان أو عند طلب تحويل أموال من حساباتهم لدى مصرف لبنان إلى حساباتهم في الخارج أو عند تغذية حساباتهم لدى مصرف لبنان بواسطة تحاويل واردة من الخارج. 2 ـ تثبيت عمليات الودائع لأجل وعمليات السوق الثانوي وعمليات بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية ( Repurchase Agreement). 3 ـ طلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المادة الأولى) بموجب قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, المادة 1, 03/11/2005
مادة 1: يلغى مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على الأشخاص من القطاع الخاص، المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان، التوقف عن استعمال الطلبات الخطية والتقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند:»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المادة الأولى) بموجب قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, المادة 1, 03/11/2005
مادة 1: يلغى مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على الأشخاص من القطاع الخاص، المفتوحة باسمهم حسابات لدى مصرف لبنان، التوقف عن استعمال الطلبات الخطية والتقيد بالإجراءات والقواعد المحددة في المواد اللاحقة من هذا القرار عند:»