المادة 4
(عدلت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )
على طالب التحويل ان يمتنع:
1- عن طلب تنفيذ تحويل بتاريخ حق سابق لتاريخ تسليم طلب التحويل الى مصرف لبنان.
2- عن ذكر اسماء المستفيدين النهائيين من التحاويل التي تتم لصالحهم عن طريق الحسابات المفتوحة في مصرف لبنان.
3- عن تحويل مبلغ من والى الخارج الا لحسابه الخاص .
4 ـ عن ذكر القروش في المبالغ المطلوب تحويلها بالليرات اللبنانية.
5 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق لاحق يتعدى 15 يوما من يوم الارسال.
6 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق آخر يوم عمل من كل عام.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرات (4) و(5) و(6)) بموجب قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, المادة 4, 30/01/2003
مادة 4: تضاف إلى المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 الفقرات (4) و(5) و(6) التالي نصها: 4 ـ عن ذكر القروش في المبالغ المطلوب تحويلها بالليرات اللبنانية. 5 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق لاحق يتعدى 15 يوما من يوم الارسال. 6 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق اليوم الأخير من كل عام.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, المادة 4, 03/11/2005
مادة 4: يلغى نص البند (6) من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق آخر يوم عمل من كل عام».
أُضيفت إلى (البنود (7)، (8) و(9)) بموجب قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, المادة 5, 03/11/2005
مادة 5: تضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البنود (7)، (8) و(9) التالي نصها: «7 ـ عن تحويل مبالغ من وإلى حسابات لدى فروع مصرف لبنان إلا لحسابه الخاص. 8 ـ عن إرسال طلبات تحويل بغير النماذج المحددة. 9 ـ عن طلب إلغاء أو الموافقة على إلغاء رسالة بعد الأوقات المحددة لتنفيذها بتاريخ الحق المحدد لها».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, المادة 4, 03/11/2005
مادة 4: يلغى نص البند (6) من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «6 ـ عن إرسال طلبات تحويل تحمل تاريخ حق آخر يوم عمل من كل عام».
أُضيفت إلى (البنود (7)، (8) و(9)) بموجب قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, المادة 5, 03/11/2005
مادة 5: تضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البنود (7)، (8) و(9) التالي نصها: «7 ـ عن تحويل مبالغ من وإلى حسابات لدى فروع مصرف لبنان إلا لحسابه الخاص. 8 ـ عن إرسال طلبات تحويل بغير النماذج المحددة. 9 ـ عن طلب إلغاء أو الموافقة على إلغاء رسالة بعد الأوقات المحددة لتنفيذها بتاريخ الحق المحدد لها».