جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1458 08/07/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 960 تاريخ 20-4-1971 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1458
التاريخ
08/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1971, ص. 948
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 25 تاريخ 29/11/1973 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4633 تاريخ 27/12/1972 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 2731 تاريخ 01/02/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1458 تاريخ 08/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 960 تاريخ 20/4/1971, الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية, التالي نصه: "المادة الاولى تمدد لتاريخ اقصاه 31/12/1971 ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية. يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في الفقرة السابقة اعمال المجالس البلدية المنحلة او المنتهية ولايتها واعمال رؤسائها وللحكومة ان تعين بمرسوم لجنة للقيام بهذه الاعمال. تعتبر صادرة عن مرجع صالح المقررات وسائر الاعمال المتخذة وفاقا لاحكام قانون البلديات من قبل الهيئات او اللجان المكلفة بالاعمال البلدية او الموظفين المنصوص عليه في الفقرة الثانية سواء اكانت داخلة في اختصاص المجالس البلدية او رؤساء تلك المجالس . تطبق احكام الفقرة السابقة على المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. مع الاحتفاظ بحقوق ذوي العلاقة الذين سبق لهم ان اقاموا دعاوى قبل تاريخ 14/4/ سنة 1971, لا تسمع اي دعوى اذا كانت مبينة على سبب انتهاء ولاية الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 8 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام