المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب مؤسسات ومحلات بيع القرطاسية والورق والكرتون ولوازم الهندسة والرسم بالجملة والمفرق في بيروت على الوجه الاتي: الدوام الشتوي: من اول كانون الثاني لغاية 30 حزيران من كل سنة. الفتح: من الصباح لغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا. الاقفال: من الواحدة والنصف ظهرا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر. الفتح: من الثالثة والنصف بعد الظهر لغاية السابعة مساء. الدوام الصيفي: من اول تموز لغاية الرابع من ايلول من كل سنة. الفتح: من الصباح لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر. الاقفال: السبت صيفا شتاء الساعة الواحدة والنصف ظهرا. دوام حر: من 5 ايلول لغاية 31 كانون الاول من كل سنة. الاقفال: الاحاد- الاستقلال- اول ايار- الميلاد- اول يوم من الاضحى المباركاول- يوم من الفطر السعيد- المولد النبوي الشريف - اثنين الفصح غربي وشرقي.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم حتى ولو كانت بصورة اساسية او فرعية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.
الشياح في 9 تموز سنة 1974
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: اميل روحانا صقر