جميع التشريعات

قرار رقم 305 26/06/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 437-1 تاريخ 24-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصواف والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
305
التاريخ
26/06/1974
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1974, ص. 975
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 305 تاريخ 26/06/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 437/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصواف والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- راس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانيناحد الفصح- الفطر - الاضحى- - الاستقلال - والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 حزيران سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء:اميل روحانا صقر