جميع التشريعات

قرار رقم 306 26/06/1974

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 438-1 تاريخ 24-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في جبيل - بمحافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
306
التاريخ
26/06/1974
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/07/1974, ص. 975-976
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 263 تاريخ 16/08/1975 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 306 تاريخ 26/06/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 437/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصوات والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- راس الميلادية- اول ايار - احد الشعانين - احد الفصح - الفطر- الاضحى - الاستقلال. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 حزيران سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر