جميع التشريعات

قرار رقم 303 08/11/2001

الترخيص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
08/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/11/2001, ص. 5514
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتان

الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على القرار رقم 359/1/أ.ت تاريخ

20/08/1962 القاضي بالترخيص لشركة المشرق

للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. بمزاولة

اعمال الضمان في الفروع الاول الثاني

والثالث والرابع (حياة-حريق-نقل-حوادث),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2001وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان