المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 303 08/11/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتان
الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على القرار رقم 359/1/أ.ت تاريخ
20/08/1962 القاضي بالترخيص لشركة المشرق
للضمان واعادة الضمان ش.م.ل. بمزاولة
اعمال الضمان في الفروع الاول الثاني
والثالث والرابع (حياة-حريق-نقل-حوادث),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2001وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان