ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ
03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند لا سيما البند الرابع من الفقرة الثالثة (شروط المسالخ في بلد المنشأ),
بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ
20/07/1999 الذي يجيز لستة مسالخ هندية بتصدير اللحوم المجلدة الى لبنان,
بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ
29/05/2000 الذي يحذف اسم مسلخ فير اكسبورت من قائمة المسالخ الواردة في القرار 90/1 المذكور اعلاه,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستمر السماح باستيراد اللحوم الهندية المجلدة, الناتجة من الابقار والجواميس , من المسالخ والمصانع التابعة لها الواردة اسماؤها ادناه كالتالي: مسلخ الكبير Al-Kabeer Export Ltd مسلخ هند أغرو اندستري Hind-Agro Industries Ltd مسلخ ألانا Allana Ltd مسلخ بلدية بومباي Deonar Abattoir مسلخ النور Al Noor Exports
مادة 2: يعاد السماح باستيراد اللحوم الهندية المجلدة المذكورة في المادة الاولى من مسلخ فير اكسبورت Fair Export PYT.Ltd كما يسمح ايضا باستيراد هذه اللحوم من المسلخين والمصنعين التابعين لهما التاليين: شركة فخري اكسبورت Fakhry Export PYT. Ltd شركة أم ك آر MKR Frozen Foods Exports
مادة 3: يحصر استيراد اللحوم الهندية المجلدة بالمسالخ او المصانع الواردة اسماؤها اعلاه مع التأكيد على السلطات الهندية APEDA الطلب من الشركات الهندية المصدرة للحوم الى لبنان بضرورة الالتزام بتطبيق الشروط الموضوعة والمعتمدة في القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 لجهة نوعية اللحوم (Grade A) الناتجة من المسالخ والمصانع المذكورة في المادة الاولى.
مادة 4: عند مخالفة الشروط المطلوبة بموجب القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 يحذف المسلخ المخالف من قائمة مؤسسات اللحوم المسموح لها بالتصدير الى لبنان ويلغى السماح المعطى له بالتصدير من قبل وزارة الزراعة اللبنانية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الثاني2001
وزير الزراعة
علي عبد الله