النص الكامل

قرار رقم 201 تاريخ 12/10/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة وتنمية الثروة الحيوانية في شمع وجوارها م. م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة شمع وجوارها. مركزها: بلدة شمع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.200.000/ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربية الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2­ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3­ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 201 تاريخ 12/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201557/article/1/