المادة 5
مادة 5: يتعرض اي مصرف يخالف احكام هذا القرار لفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه. كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه, للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وفقا لما لفت اليه تعميم مصرف لبنان للمصارف رقم 972 تاريخ 27/08/1990 .