جميع التشريعات

مرسوم رقم 212 11/11/1997

منح براءة اختراع

النوع
مرسوم
الرقم
212
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4152-4153
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 212 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 04/11/1997

من المحامي جان مسعود الخوري المقيم في

اليرزة- بعبدا بصفته عاملا باسم ولحساب

السيد جوزف الياس ضومط مركزه في اليرزة

بعبدا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 04/11/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزف الياس ضومط المقيم في اليرزة بعبدا براءة اختراع تتعلق ب تنشيف المواد الاولية الرطبة الداخلة في صناعة الاسمنت وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 4/11/1997 والمسجل تحت رقم 5912

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت في 11 تشرين الثاني 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر