المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 نافذ
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 11486 تاريخ 16/12/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201595/article/2/