جميع التشريعات

مرسوم رقم 11559 22/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2003

النوع
مرسوم
الرقم
11559
التاريخ
22/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2003, ص. 6599
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11559 تاريخ 22/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4077000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /4077000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة