جميع التشريعات

قرار رقم 86 21/12/1998

تعديل رقم 87 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
21/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 58, 31/12/1998, ص. 5255-5256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 21/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27,10,00,10 دون تعديل دون تعديل 2710,00,20 دون تعديل دون تعديل 2710,00,30 دون تعديل دون تعديل 2710,00,40 دون تعديل دون تعديل 2710,00,50 *** غاز اويل 14% (مازوت) حد ادنى للاستيفاء 91 ل ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه الثاني والعشرون من كانون الاول 1998, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 كانون الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض خليل ابو منصور